منتديات التنمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات التنمية

منتديات التنمية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
abdo-mouslim
المراقب
المراقب



عدد المساهمات : 48
نقاط : 97
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 27/12/2009
الموقع : المغرب

حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال Empty
مُساهمةموضوع: حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال   حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 28, 2009 7:31 am

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة

سؤال :
ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟

الجواب :

الحمد لله

" أما لبس الذهب للرجل خاتماً أو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .

وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .

وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .

انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915

ويراجع سؤال رقم : ( 11446 ) .

المصــــــــــدر

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد ربه
نائب المدير
نائب المدير
عبد ربه


الأوسمة :
حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال DHR45344
عدد المساهمات : 142
نقاط : 74256
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 15/12/2009
العمر : 33
الموقع : المغرب

حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال   حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 28, 2009 8:10 am

حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال %D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%83
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحجاب ليس للنساء فقط وإنما للرجال أيضاً

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات التنمية :: المنتدى الاسلامي :: الدعوة و الارشاد-
انتقل الى: